Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3220

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الطلاق
  3. باب الرجعة

الشيخ: إذن ليش ما يصدقها؟ نقول: نعم؛ لأنها إذا انقضت عدة الأول لزمتها عدة للثاني، الثاني جامعها، أعلمتم؟ بخلاف ما لو قالت: انقضت عدتي منك؛ هذا يُقبل قولها، لكن أنها انقضت عدتها من زوجها الأول، ثم تزوجت آخر فإنها لا تُصدَّق.

لكن لو أتت ببينة تُقبل أو لا تُقبل؟ تقبل؛ لأننا إذا قدرنا أنها انتهت عدتها من الأول بشهر ونصف، ثم تزوجها الثاني، وجامعها يومًا واحدًا، ثم طلقها، وانقضت عدتها منه بشهر وأربعة عشر يومًا، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، وحينئذٍ نقول: إذا أتت ببينة بأنها انقضت عدتها من الأول وتزوجت بآخر وجامعها، ثم طلقها، وأتمت العدة قُبِلت. وإن كان بعد مضي شهرين؟ لا تُقبل، بل ولا تسمع؛ يعني إذا ادعت بأقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع دعواها.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الإيلاء) ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3220 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.