Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3231

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الإيلاء
  3. من يصح منه الإيلاء

الشيخ: أحسنت ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾، ولم يحدد، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى من نسائه شهرًا كاملًا (٤). هل يصح الإيلاء من الغضبان؟

طالب: الغضب على ثلاثة أنواع، إن كان الغاية للارتفاع فإنه لا يؤخذ بأقواله ولا بأفعاله بالاتفاق، وإن كان الغضب الدنو فإنه يؤخذ بأقواله وأفعاله، وإن كان الغضب وسطًا فاختلف أهل العلم على قولين، المذهب أنه يؤخذ بأقواله وأفعاله، والصحيح أنه لا يؤخذ بأقواله وأفعاله.

الشيخ: إذن نقول: الغضب إذا كان في قمة الغضب فلا عبرة بقوله، ولا يكون موليًا، وإذا كان في أدنى الغضب حركة يسيرة مع برودة النفس وقع الإيلاء، وإذا كان بين ذلك فللعلماء في هذا قولان، والراجح أنه لا يقع.

يقول المؤلف ﵀: يقع من مريض مرجو برؤه. والمريض المرجو البرؤ؟

طالب: مفهوم كلام المؤلف لا يقع.

الشيخ: مفهوم كلام المؤلف أنه لا يقع، والحقيقة أن هذه العبارة موهمة، وقد سألني بعض الطلبة أمس عنها، المراد بالمريض هنا العاجز عن الوطء، وليس المريض مرض البدن؛ لأن المريض مرض البدن يصح منه الإيلاء، سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى، لكن المراد المريض أي العاجز عن الجماع، هذا إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح، وإن كان لا يرجى فإيلاؤه غير صحيح؛ لأنه لا يمكنه الوطء، فمثلًا إذا كان الرجل مجبوبًا -أي مقطوع الذكر- فهو عاجز عن الوطء، فهل يصح الإيلاء منه أو لا يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؛ لأنه ليس بواطئ؛ لأنه لن يطأ سواء آلى أم لم يؤل، وإذا كان الرجل عاجزًا عن الوطء لحدث ألم بآلة الوطء لكنه يُرجى أن يُشفى، هو الآن يعالج ويرجى أن يشفى، يصح أو لا يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح، إذن كلام المؤلف ﵀ فيه إيهام، وقد تبع في هذه العبارة أصله، أي أصل هذا الكتاب، وهو المقنع، والصواب أن تكون العبارة: وعاجز عن الوطء عجزًا يرجى برؤه.

هل يصح الإيلاء من مغمى عليه؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: ليش؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3231 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.