Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3233

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الإيلاء
  3. من يصح منه الإيلاء

الشيخ: لا إله إلا الله، عجيب هذا، بعد أغرب وأغرب. ولهذا لو قطع أذنًا شلاء فعليه نصف الدية، ولو قطع يدًا شلاء فعليه حكومة؛ لأن اليد الشلاء ما فيها منفعة، فهمتم؟ العلماء في باب الديات اعتبروا هذا، قالوا: الأذن الشلاء ليس فيها دية، إي نعم فيها دية كاملة أصلًا، واليد الشلاء ليس فيها دية ولكن فيها حكومة.

(لجب كامل أو شلل) شلل العضو بحيث يفقد حركته، ثم ضرب أمثلة قال: (فإذا قال: والله لا وطئتك أبدًا) فيها إشكال من حيث التركيب (والله لا وطئتك) معناها والله لا أطؤك، وهنا عبر بالماضي: لا وطئتك، قال أهل النحو: إن الماضي في باب الأيمان بمعنى المستقبل، فمعنى والله لا وطئتك: والله لا أطؤك؛ لأنها وقعت في جواب القسم. (أبدًا) كذا قال: والله لا أطؤك أبدًا، فهو مول، يعني أبدًا تزيد على؟

طالب: أربعة أشهر.

الشيخ: الأربعة أشهر، وكذلك لو قال: والله لا أطؤك، ولو لم يقل: أبدًا، فهو مول.

الثاني يقول: (أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهر) قال: والله لا أطؤك حتى يأتي رمضان، ونحن الآن في ربيع الأول، المدة الآن تزيد؟

طالب: أربعة أشهر.

الشيخ: على أربعة أشهر، فهو مول، أو قال لها: والله لا أطؤك لمدة خمسين يومًا، تزيد؟

طلبة: أقل.

الشيخ: أقل من أربعة أشهر، إذن هو غير مول، لا بد أن تزيد المدة على أربعة أشهر.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3233 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.