Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3277

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الظهار
  3. كفارة الظهار

فهل نقيد المطلق بالإيمان، أو نقول: المطلَق مع المطلَق لا يقيدان بالإيمان؟ هذا مختلف فيه؛ منهم من قال: إن آية الظهار وآية كفارة اليمين اللتين فيهما الإطلاق يجب أن يحملا على آية القتل، فنشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، ومنهم من قال: لا، نطلق ما أطلقه الله، ونقيد ما قيده الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، والأسباب مختلفة، ليس الحنث اليمين، ولا الظهار من الزوجة كالقتل أيهما أعظم؟ القتل أعظم، فلهذا اشترط الله في كفارته أن تكون الرقبة مؤمنة، وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف على الأشد، وهذا -كما تعلمون- قول قوي ووجيه؛ وهو أن الإيمان في رقبة الكفارة شرط في كفارة القتل فقط، لكن يشكل على هذا حديث معاوية بن الحكم ﵁، أنه قال: يا رسول الله، إنّ لي جارية غضبت عليها يومًا فصككتها كما يغلط بنو آدم، وإني أريد أن أعتقها لأجل أن تُكفَّر هذه اللطمة، فأمره النبي ﷺ أن يأتي بها، فأتى بها فقال لها -أي الرسول ﷺ: «أَيْنَ اللَّهُ؟ ». قالت: في السماء، قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (٣). فأمر بإعتاقها معللًا ذلك بأنها مؤمنة، فإذا كان لا يمكن إعتاق الكافرة في غير الكفارة؛ ففي الكفارة من باب أوْلى، وهذا مما يؤيد أن الإيمان شرط في الرقبة إذا كانت كفارة في اليمين أو كفارة في الظهار.

بل ظاهر الحديث أن الإيمان شرط في كل عتق؛ ولأننا إذا أعتقنا الكافر لا نأمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه إذا عتق صار حرًّا، لا يمكن لسيده ولا لغيره أن يمنعه عما يريد، فيُخشى أن يلتحق هذا الكافر بالكفار، ويكون ذلك سببًا لتعسر إسلامهم، وربما يكون الكفار الذين التحق بهم حربيين، فيكون هذا العبد حربًا علينا.

إذن نقول: لا بد في الرقبة التي تُعتق في كفارة الظهار أن تكون مؤمنة، بل المؤلف ﵀ يقول: في كل الكفارات إلا رقبة مؤمنة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3277 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.