Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3295

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الظهار
  3. كفارة الظهار

الشيخ: ستة أيام، ويكفي، وإن أراد الإطعام فإننا قدَّرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار يساوي تقريبًا كيلو رز للواحد.

وظاهر كلام المؤلف ﵀ أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم، تعطي هذا القدر ولا عليك من الفقير، ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدم به؟

الجواب: لا، ولهذا نقول: من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره.

قال: (لكل واحد، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) يعني أن مصرف هذه الكفارة، كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقراء والمساكين.

(وإن غدَّى المساكين أو عشَّاهم لم يجزئه) أقول: رحمك الله يا موسى، ما هو موسى صاحب التسجيلات، المؤلف يقول ﵀: (إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه) لماذا؟ قال: لأنه يشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم؛ إذ إن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء بطنه، ما يمكن يأخذ ولا خبزة، ولكن نقول: أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب التمليك؟ أين الدليل؟

حديث كعب بن عجرة خاص، وفي القرآن الكريم: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ كفارة اليمين، ﴿إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ في كفارة الظهار.

ومن يستطيع أن يقول: إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعامًا؟ لا أحد يستطيع، ولو قاله لرد، فالصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ﵀، أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأ، ويدل لذلك أن أنس بن مالك ﵁ لما كبر وعجز عن الصيام -صيام رمضان- صار في آخر رمضان يدعو ثلاثين مسكينًا ويطعمهم خبزًا وأدمًا (٥) عن إيه؟ عن الصيام مع أن الله قال: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3295 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.