Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3404

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب العدد
  3. مدخل

بالنسبة للمهر مهر الثاني؛ هل يرجع به على أحد؟

الجواب: لا يرجع؛ لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع على أحد.

أعود مرة ثانية: أقول: إذا قدم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطء الزوج الثاني خُيِّر بين أن يأخذها أو يبقيها.

إذا أخذها فهنا أسئلة: هل يُجَدِّد العقد أو لا؟

الجواب: لا يجدد؛ العلة لأنه لم يطرأ على عقده ما يبطله.

ثانيًا: هل يحتاج الثاني إلى أن يطلقها؟

لا، لا يحتاج؛ لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد عقد الثاني.

ثالثًا: هل يرجع الزوج الثاني الذي وطأ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟

الجواب: لا، لماذا؟ لأنه استقر بأيش؟ بالوطء؛ الرجل هذا جامعها يعني: الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته، والجماع يستقرُّ به المهر فلا يرجع به على أحد فلها المهر بما استحلَّ من فرجها.

المسألة الرابعة: الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني؛ هل تعتد للثاني ولا يجامعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟

المؤلف يقول: لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني، العدة كم؟

ثلاثة قروء؛ يعني: ثلاث حيض، فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء، والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة وإنما تحتاج إلى استبراء فقط؛ لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه، فصار الآن كل المسائل الأربع كلها صحيحة وماشية على الأصل إلا الرابع.

السؤال الرابع وهو: هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتدَّ عدة مطلقة ثلاثة قروء، أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟

المذهب: الأول، والراجح: القول الثاني، فإن قال إنسان: لم رجحتموه؟

قلنا: رجحناه؛ لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة، وحينئذ لا نحتاج إلَّا إلى استبراء فقط.

هذا خيار، الخيار الثاني: إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت، وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3404 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.