Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3466

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الرضاع
  3. شروط الرضاع المحرم

الشيخ: أنا ما قلت ( ... ) أنا جبت لك مثالًا، سؤال: لو أن رجلًا أرضع طفلًا خمس مرات، كل صباح يوم يرضعه حتى يشبع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يُرْضِع، هذا يرضع قلت، شيء واقع، كل يوم تروح أمه لهذا الرجل تقول: يلّا خد، أعطه الفطور، ويأخذه، ويشبع الولد، حتى يكون بطنه ( ... )، عجيب يا أخي، هل يكون أبًا له من الرضاع أو لا؟ أجب، قل: نعم ولّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش يقول؟

طالب: يقول: نعم.

الشيخ: يقول: نعم؟ لا، الجواب: لا؛ لأن الله قال ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم﴾ [النساء: ٢٣]، والأب لا يُسمى أمًّا بأي لغة من اللغات، لا يُسمى أُمًّا، وعليه نشترط أن يكون اللبن من آدمية، أضفه إلى الشروط السابقة.

لو أن امرأة ميتة أرضعت طفلًا، يحصل به التحريم، كيف ترضعه خمس مرات وهي ميتة؟

الطالب: ترضعه في حياتها أربع مرات.

الشيخ: نعم، ترضعه في حياتها أربع مرات، والخامسة وهي ميتة.

هل هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هل هو الراجح أو المرجوح؟

الطالب: في هذه المسألة؟

الشيخ: في هذه المسألة أيوة، هل لبن الميتة محرِّم ولّا لا؟

الطالب: هذا ( ... ) مرجوح.

الشيخ: الصحيح أنه مرجوح، وأن لبن الميتة لا يحرِّم؛ لأن الله قال ﴿أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم﴾ [النساء: ٢٣]، ولم يقل: اللاتي رضعتم منهن، لو قال: اللاتي رضعتم منهن، لقلنا: إذا رضع من الميتة فاللبن يحرِّم، لكن ﴿اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم﴾ إذن لا بد أن يكون هذا الإرضاع بإرادة المرضعة، والميتة ليس لها إرادة، المهم القول الراجح الذي رجحناه أمس أنه لا عبرة به.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فَمَتَى أَرْضَعَتِ امْرَأَةٌ طِفْلًا) يعني: بالشروط التي ذكرنا (صَارَ وَلَدَهَا في النِّكَاحِ، والنَّظَرِ، والخَلْوَةِ، والْمَحْرمِيَّةِ) انتبه، الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط: النكاح، والنظر، الخلوة، المحرمية.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3466 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.