Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3486

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الرضاع
  3. من يحرم بالرضاع

الطالب: يقدَّم الْمُثْبِت.

الشيخ: الْمُثْبِت؛ لأن المثبت معه زيادة علم، فالأم تقول: ما أرضعته، وهي تقول: أرضَعْتُه، وهي ثقة، نقول: نحكم بشهادتها؛ لأنها قد تأتي والأم غائبة مثلًا وتُرْضِع، وقد تُرْضِع في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة متى ثبت الرضاع المحرِّم وهو خمس رضعات في الحولين، أو قبل الفطام على القول الثاني، ثبت الحكم.

طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، إذا قال أناس لأهل طفل: إنهم أرضعوه خمسًا أو أربعًا، شكوا في ذلك، ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟

الشيخ: لا، الأصل الحِلّ، فلا يثبت التحريم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3486 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.