Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3552

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب النفقات
  3. باب الحضانة

الشيخ: ليش ما يجب عليه؛ لأنه لا ينسب إليه القتل، وهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق؛ لأن لدينا كثير من الناس كلما حصل صدم ولَّا قلب ولَّا شيء، قال على طول: فيه دية وفيه كفارة، وبعض الناس -لا- يتحرى، فإذا لم ينسب الفعل إلى قائد السيارة هو ما فيه شيء؛ لا دية ولا كفارة.

افرض مثلًا: رجل معه ركاب فقابله سيارة، فرأى أن من مصلحته ومصلحة الركاب أن ينحرف عن هذه السيارة التي قابلته، ثم انحرف وحصل أن انقلب ومات أحدهم معه، فهذا ليس عليه شيء، لماذا؟ لأنه تصرف بما فيه المصلحة، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١].

لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدًا واقفًا، هو ما علم به، ومات هذا الواحد الواقف، يضمنه ولَّا لا؟ يضمنه؛ لأنه لم يتصرف لمصلحته.

ففي مثال اللي ذكرنا لما قابلته السيارة وشاف ( ... ) لا بد أن تصدمه، ورأى أن الأهون أن يخرج، فخرج، ثم أصاب واحدًا واقفًا على الخط ومات، وانقلب ومات معه واحد، الآن قتل؟

طالب: نفسين.

الشيخ: نفسين، لكن الراكب لا يضمنه؛ لا بدية ولا بكفارة؛ لأنه تصرف لمصلحته، وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة؛ لأن هذا التصرف هل لهذا الواقف على الخط مصلحة فيه ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ما له مصلحة.

طالب: ( ... ) قطع الخط ( ... )؟

الشيخ: لا حتى إذا قلنا: ربما يكون أن اللي قطع الخط هذا أنه ألقى بنفسه إلى التهلكة؛ بحيث إنه قطع الخط في حالٍ لا يتمكن صاحب السيارة من الإمساك ولا من الانحراف، فهنا ليس على صاحب السيارة ضمان؛ لأن من المعتدي؟

طالب: ما هو صاحب السيارة، اللي قطع.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3552 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.