Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3585

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الجنايات
  3. باب العفو عن القصاص

فعلى هذا نقول: يستثنى من ذلك ما إذا كان الفعل محرمًا لذاته، ومثَّلوا أيضًا بمثال بالنسبة إلى كونكم طلبة لا بأس أن نذكره، قالوا: لو أنه قتله بالتلوط به والعياذ بالله، فهل نقول: يجيب واحد يلوط به؟ لا، ولكن نقتله حينئذٍ بطريق آخر.

على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرَّم النوع؛ يعني لذاته لا لأنه عدوان فحينئذٍ لا يقال فيه ذلك لأجل الامتناع، أو لأجل منْع الشرع؟

طالب: التحريق إذا حرقه.

الشيخ: إي نعم، يدخل فيه، لو حرقه لحُرق.

الطالب: يحرق.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ) دال على التحريق.

الشيخ: التحريق تعذيب بالنار: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ» (٥) أما هذا قصاص، لكن عندما أنه بعذب واحد ما أعذبه بالنار، ما دام يمكن نعذبه، بالضرب، أو بالحبس، أو بأخذ المال ما نعذبه بالنار.

طالب: ( ... ) بالسقي لو سقاه خمرًا ( ... )؟

الشيخ: ربما ينظر في هذا، يمكن نقول: أيضًا نسقيه ما هو بسم، نسقيه شيئًا، نملأ بطنه؛ لأن الخمر في الغالب ما يموت إلا كان بيسقيه، يملأ بطنه مرة حتى ينشط إحنا ربما نسقيه مثلًا ماء.

طالب: لبن.

الشيخ: لا، لبن لا! نسقيه ماءً حتى إنه ينفخ البطن ويموت.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، بس في ( ... ) الظاهر يسرع الموت فيه؛ لأنه أشد فعلًا من الخمر. يقول: عندي استثناء، يقول: إلا أن يرضى المستحقون بدونها، أو يكون الفعل محرمًا لذاته.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، هو ما هو محرمًا لذاته، مُحرَّم لضرره، ولذلك لو فرض في بعض الأمراض ما يشفى إلا بإدخال سم على الأدوية، فيدخل السم فيها، ويبرأ منها، هو ما هو محرم لذاته محرم لضرره، كما أن القتل أيضًا محرم لضرره، لو واحد طلب ( ... )

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3585 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.