Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3653

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد الزنا

ولا يرد على هذا قول الرسول ﷺ: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (١٤)؛ لأننا نقول: المراد بإحسان القتلة التمشي فيها على المشهور، والرجم تمشٍّ على المشهور ولَّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: الرجم تمشٍّ على المشهور. إذن يجب الرجم وجوبًا إذا تمت الشروط.

والإحصان هو أن يكون الإنسان حرًّا بالغًا عاقلًا تم جماعه في هذا الوصف في نكاح صحيح.

طالب: ( ... ) نكاح قبل ( ... )؟

الشيخ: إي، ما يكون محصنًا.

طالب: أو مجنون؟

الشيخ: أو وهو مجنون -مثلًا- ثم عقل؛ لأنه إذا كان مجنونًا ما يمكن يُقام عليه الحد من الأصل.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي، المرأة تجلد، نعم.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي، فاعترفت فرجمها.

طالب: بالنسبة لتعريف الزنى يدخل فيه اللواط؟

الشيخ: بيجينا إن شاء الله.

طالب: بالنسبة للرجم هل ( ... ) الأشخاص اللي يزنون ما يُشْتَرط أنه يوضع حصى بسيارة ( ... ) وتمسك على الشخص ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يصلح ( ... ).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يصلح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: يدفن بالشاحنات قصدك؟

طالب: لا ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لأنه ( ... ).

طالب: إذا علم الناس فعله الفاحشة أو علم ( ... ) هل نقول: نعمل ( ... ) -مثلًا- أو يتحقق من علمه ( ... )؟

الشيخ: أولًا يجب عليه إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه، لكن لا يقول: إن هذه زانية -مثلًا- أو هذا زانٍ.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي، ما يخالف، يخبر ولاة الأمور ( ... ) هذا البيت ترى فيه شبهة، حطوا بالكم عليه، ولا يقول: إنه زانٍ أو زانية؛ لأنه إذا قال هكذا إذا ما جاب أربعة شهود يجلد هو ثمانين جلدة، إي نعم، مسألة خطيرة هذه ( ... ).

الثاني، ويش هو الثاني؟ جلد مئة وتغريب عام للحر غير المحصن، العبد خرج بكلمة (الحر).

البالغ العاقل الحر غير المحصن؛ يعني لو هو صغير أو مجنون؟

الطلبة: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3653 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.