Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3696

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الحدود
  3. باب القطع في السرقة

طالب: للمنفعة.

الشيخ: للمنفعة؟ لا، المستعير، واحد أعارني مثلًا شيئًا أنتفع به، المستعير ويش يكون؟ هو مالك للمنفعة ولَّا لا؟

طالب: مالك للمنفعة.

الشيخ: لا، ليس مالكًا للمنفعة، لكنه مالك للانتفاع، وقد مَرَّ علينا في نفس الموضوع هذا، وقلنا لكم: فرق بين مالك المنفعة ومالك الانتفاع؛ فمالك الانتفاع ينتفع ولا يتصرف في المنفعة، فالمستعير لا يُعِيرُ مثلًا ولا يؤجر العين المستعارة، ولكنه ينتفع بها بالمعروف.

المستأجر مالك للمنفعة، ولهذا له أن يُعِيرَ، وله أن يؤجر، هذا الفرق.

الشرط الثالث أن يبلغ وقتَ إخراجه من الحرز نصابًا، (أن يبلغ) الضمير يعود على المسروق، أن يبلغ المسروق نصابًا وقت إخراجه من الحِرز، لا وهو في الحرز، بل وقت إخراجه من الحِرْز، لا وهو فيه، ولا ما بعده، الْمُعْتَبَر وقت الإخراج، فلو كان في الْحِرْز يبلغ نصابًا، لكن أخرجه وهو لا يبلغ ولو بالتحيُّل فإنه لا قطع عليه.

مثل هذا الثوب، تبلغ قيمته نصابًا وهو في حرزه، فشقه السارق، ثم خرج به ثم خاطه، وقت إخراجه من الْحِرْز وهو لا يساوي نصابًا، يقولون: إنه لا يُقْطَع به؛ لأنه أتلفه في حِرْز مالكه، أو نَقَصَه في حرز مالكه، فكان النقص حينئذ على المالك، فلا يُقْطَع؛ لأنه لا يبلغ نصابًا.

كذلك لو كان فيه شاة تساوي قيمتها نصابًا، فذبحها وأخرجها، ونقصت عن النصاب وقت الذبح، فإنه ليس عليه قطع؛ لأنه وقت إخراجه لم يبلغ النصاب، وقد حصل التلف في حِرْز مالكه، ولهذا لو فرضنا أنه أتلف هذا الشيء إتلافًا بأن أحرق الثوب في مكانه، يُعْتَبَر سارقًا ولَّا غير سارق؟ غير سارق.

فهم يقولون الآن: هذا الفرق الذي حصل، أتلفه في مكان مالكه، فصار عليه ضمان، ثم خرج بالثوب ناقصًا فليس عليه قطع.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3696 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.