Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3699

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الحدود
  3. باب القطع في السرقة

نأتي إلى ربع الدينار، عشرون دينارًا أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، يعني أحد عشر ونصفًا تقريبًا، فيكون ربع الدينار ثُمُن جنيه سعودي ويزيد قليلًا، ثُمُن الجنيه أظنه، الآن كم يساوي الجنيه؟

طالب: أربع مئة.

الشيخ: أربع مئة يساوي؟ لا، ما أظن يساوي أربع مئة، الظاهر نقص.

طالب: ثلاث مئة.

الشيخ: نخليه إلى ثلاث مئة، ثلاث مئة، مئة وخمسين، خمسة وسبعين، سبعة وثلاثين ونصف تقريبًا، ما يساوي سبعة وثلاثين ونصف ريال تقريبًا يُقْطَع به السارق وجوبًا، يعني ما يساوي سبعًا وثلاثين ريالًا يُقْطَعُ به السارق، ولَّا لا؟ لأن إحنا قلنا: إن ربع الدينار يساوي ثُمُن جنيه سعودي تقريبًا، والمسألة تقريبية، اللي منكم جيد في الحساب إن شاء الله يحرِّر لنا.

فإذا كان يساوي ثُمُن الجنيه، وقلنا: إن الجنيه ثلاث مئة، يكون رُبُع الثلاث مئة خمسًا وسبعين، ثُمُنُها سبع وثلاثون ونصف.

على كل حال إذا سرق هذا فإنه يُقْطَع وجوبًا، ولا يجوز أن يتهاون ولاة الأمور في هذا الأمر؛ لأن تأخير إقامة الحدود أو التهاون بها أو المماطلة هذا خلاف الشرع، النبي ﵊ لما ذُكِرَ له قصة العَسِيب قال: «اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» (١)، ولا تُطَوَّل المسألة بتحقيقات وتطويل حتى إنك تموت، وعلى الأقل يموت حماس الناس لها؛ إذ إن هذا لا شك أنه خلاف الشرع، وأنه لا يجوز المماطلة، بل متى ثبت الْجُرْم وجب تنفيذ العقوبة فورًا.

طالب: شيخ، بالنسبة للحديث الذي يقول: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3699 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.