Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3805

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الذكاة

الشيخ: أو مثلًا قدر أنه ذبحها من الخلف، من خلف الرقبة وهو نعم يمكن، المهم إذا لم يقطع ما يشترط قطعه فلا حرج.

طالب: حديث: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» (١) كأنه بداية.

الشيخ: لا لأنه معروف إنهار الدم ما يكون إنهارًا كاملًا إلا من الودجين، أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير السن والظفر؛ (بمحدد) المحدد ما له حد بخلاف العصا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إلا السن والظفر غلط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير السن والظفر، إي نعم، غلط. غير السن والظفر والمحدد ما له حد وضده مثل العصا والحصاة وما أشبهها.

وقولنا: (بمحدد ينهر الدم) ظاهره سواء كان هذا المحدد حديدًا أو خشبًا أو قصبًا أو ذهبًا أو فضة أو مغصوبًا أو مباحًا، أي محدد.

وقولنا: (ينهر الدم) هذا في الحقيقة بيان للواقع؛ لأن المحدد إذا ذكي بحده فلا بد أن ينهر الدم، وإنهار الدم سيكون.

وقولنا: (غير السن والظفر) السن معروف والظفر معروف أيضًا، لكن كيف الواحد بيذبح بالسن؟

العصفور يمكن أذبحه بالسن ينهشه ويقطع رأسه، وكذلك الظفر يمكن ولَّا لا؟

طالب: يمكن.

الشيخ: يمكن، إنما هل المراد سن الآدمي وظفره أو كل سن وظفر؟ الحديث عام: كل سن وظفر، بين الرسول ﷺ العلة في ذلك قال: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (١).

هذه هي العلة التي علل بها الرسول ﷺ، لكن اختلف العلماء في هذه العلة، هل هي قاصرة على المعلول أو متعدية؟

فمنهم من يرى أنها قاصرة على المعلول، ويكون الحكم خاصًّا بالسن والظفر، وأنه لو ذُكِّي بعظم آخر فالتذكية صحيحة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3805 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.