Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3809

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الذكاة

أو في غيرهما إن كان غير مقدور عليه، شوف إنهار الدم (في غيرها) أي غير الرقبة إن كان غير مقدور عليه وأيش اللي غير الرقبة؟

بقية الجسم إذا كان غير مقدور عليه نقول لبعده.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما نقول لبعده؛ لأن البعيد يمكن نصل إليه، لكن لعدم القدرة على تذكيتة بالرقبة.

افرض أنه بعير ندَّ وهرب، كل ما جئنا نمسكه عجزنا عنه فرميناه وأصبناه ومات، فهذا يحل؟ لأنه ندَّ بعير في عهد الرسول ﷺ فأصابوه بسهم، فقال ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» (١).

كذلك أيضًا من غير المقدور عليه لو أنه سقط في بئر ما يمكن الوصول إليه صارت رقبته من ( ... ) الجب؛ فإنه يرمى أو ينزل إنسان مثلًا ويقطعه حتى يموت؛ لأنه غير مقدور عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

ولهذا أصل في الشريعة ما هو الأصل؟ الأصل: الصيد، لماذا حل الصيد بجرحه في أي موضع من بدنه؟

طلبة: لعدم القدرة.

الشيخ: لعدم القدرة، فإذن لا فرْق بين الصيد وبين غيره ما دام أن مناط الحكم هو العزف عن التذكية في الرقبة.

ثانيًا: أن يكون مأذونًا في ذكاته، فإن كان ممنوعًا لحق الله كالصيد في الحرم لم يحل للذكاة، وإن كان لحق الآدمي كالمغصوب ففي حله قولان.

أن يكون مأذونًا في ذكاته؛ فإن لم يكن مأذونًا في ذكاته فإنه لا يصح، ويش الدليل؟

الدليل قول الرسول ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٦). هذه الذكاة المحرمة ليس عليها أمر الله ورسوله فتكون مردودة؛ وذلك لأن في الذكاة ما هو صحيح وفاسد، فإن وقع على الوجه الشرعي فصحيح، وإن وقع على الوجه الفاسد.

طالب: فليس بصحيح.

الشيخ: فليس بصحيح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3809 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.