Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3838

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الأيمان
  3. باب جامع الأيمان

الشيخ: هذا هو الظاهر أن المراد به الأوسط، وإلا الوسط قد يُراد به الخيار كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، لكن هنا الظاهر -والله أعلم- أن المراد ما ليس أعلى ولا أدنى، ويدل على ذلك حديث معاذ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». إذن أوسط ما نُطعم في الوقت الحاضر، ما هو؟

طالب: الرز.

الشيخ: الرز، فعليه يكون إخراج الرز في كفارة اليمين أفضل من إخراج البُر؛ لأنه هو الآن هو العمدة عند أكثر الناس أو كثير منهم، فهو أوسط ما نطعم، وقول من قال من الفقهاء: إننا لا نخرج عن الأصناف الخمسة إلا لعدم وهي ( ... ).

بل قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]، فإذا دعوت عشرة وتغدوا، أو تعشوا، فإن ذلك يُجزي بلا شك؛ لأن هذا هو إطعامهم، أما إذا أردت ألا تفعل فإنك تُطعم كل مسكين على ما قاله الفقهاء مُدًّا من البر والرز، مثل البر أو أطيب؛ يعني مُد من الرز يكفي، وعليه فالصاع الموجود عندنا يساوي خمسة أمداد نبوية؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمداد كما تعرفون.

والصاع النبوي أقل من الصاع الموجود الآن، أقل بالخمس وخُمس الخمس، فعليه يكون الصاع الموجود عندنا هنا في القصيم يكون خمسة أمداد أو أكثر، فإذا أخرجت صاعين في كفارة اليمين فقد أبرأت ذمتك، ولكن هل يشترط مع هذين الصاعين أن يكونا بصحبتهما لحم أو شيء يُكمِّل الطعام ولَّا ما يشترط؟ المذهب: ليس بشرط، والظاهر أنه لابد من ذلك؛ لأنه ما يتم الإطعام إلا بهذا، إنما لا نقوله على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الاستحباب.

طالب: مثل الإدام.

الشيخ: الإدام، يحط معه لحم مثلًا، الدجاجة تكفي الصاعين عمومًا أو لا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما تكفي، يعني يجعل لكل صاع واحدة على الأقل.

طالب: ضابط المسكين الذي يأخذ الكفارة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3838 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.