Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3856

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الأيمان
  3. باب النذر

الشيخ: أنه يقبل التصديق، أو التكذيب، أو الحث، أو المنع؛ فالتصديق أو التكذيب في الخبر، والحث أو المنع في العمل، ويش مثال ما قصد به المنع؟

طالب: ( ... ) كذا وكذا.

الشيخ: أو يقول: لله عَلَيَّ نذرٌ ألَّا أفعل كذا، أو أن أفعل كذا، فهذا القَسَم له صورتان يا جماعة؛ صورة أن يقول: لله علَيَّ نذرٌ أن أفعل كذا، وغرضه في ذلك؟

طالب: الحث.

الشيخ: الحث، أو يقول: إن فعلت كذا فللَّهِ علَيَّ نذرٌ أن أفعل كذا، قصده أيضًا؟

طلبة: المنع.

الشيخ: المنع، ففي الصورتين يكون أيضًا حكمه حكم؟

طالب: اليمين.

الشيخ: اليمين، أي أنه يُخَيَّر بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين.

طالب: دليل هذا؟

الشيخ: دليل القسم الثاني أنه ما ورد عن الصحابة ﵃ في هذا؛ لأنه واضح، فيه آثار عن عمر ﵁ وعن غيره بأن الإنسان يُكَفِّر كفارة يمين، ولا يفعل المنذور، ومعلوم أنه إذا فعل المنذور فهو الأصل، فلهذا قال العلماء: إنه يُخَيَّر بين فعله وكفارة اليمين.

هذه من جهة الدليل الأثري، أما النظري فلأن المقصود بهذا النذر مقصود اليمين، وقد قال النبي ﷺ: «إَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (٢)

أما القسم الثالث فهو نذرٌ مباح، وحكمه كالثاني.

(نذر مباح) يعني أن ينذر فِعْلَ شيءٍ مباح، أو تَرْك شيء مباح، مثاله؛ أن ينوي فعل شيء مباح؟

طالب: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3856 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.