Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3921

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الشهادات
  3. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

أولًا القرابة؛ فالقرابة من موانع الشهادة، ولكن ليس كل قريب تُرَدُّ شهادته لقريبه؛ ولهذا قلنا: تختص في عمودَيِ النسب، وعمودا النسب هما الأصول والفروع فلا تُقْبَل شهادة الوالد لولده من أب أو أم، ولا تقبل شهادة الولد لوالده كذا؟ لا تُقْبَل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، إذن الولد وإن نزل نقول ..

طالب: لا تقبل.

الشيخ: وإن نزل، وكذلك الوالد وإن علا قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]، وهؤلاء يعني: ما فيه دليل على ما قلنا، لكن هؤلاء ثم قال: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ﴾، لما كان الإنسان قد يحابي والديه وأقاربه قال: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ وهذه العلة أي: القرابة في الأصول والفروع مانعة مطلقًا على المشهور من المذهب، حتى لو فرض أن الشاهد مبرز في العدالة، ووجدت قرائن تدل على صدقه فإن شهادته لعمودي نسبه غير مقبولة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3921 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.