Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 1856

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجماعة

الشيخ: إي نعم، إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؛ لأن حديث البراء بن عازب يقول: فَإِذا سجد النبي ﷺ لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده (١).

طالب: عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاة مع الإمام ومش قادر يتابع الإمام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت على راحته ولَّا يصلي مع ( ... )؟

الشيخ: أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليُصَلِّ في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليُصَلِّ مع الناس.

***

يقول المؤلف ﵀: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

ما المراد بإقامة الصلاة؟

طالب: اختلف في هذه العلماء، منهم من قال: إذا أُقِيمَت، أي: الذكر المخصوص بالإقامة ..

الشيخ: يعني إذا أقيمت الإقامة المعروفة.

الطالب: ومنهم من قال: إذا أقيمت، يعني: إذا كَبَّر الإمام في الصلاة.

الشيخ: نعم أحسنت، ومنهم من قال: إذا فرغ من الإقامة، لكن كلام المؤلف يريد: إذا شرع.

قوله: (فلا صلاة إلا المكتوبة)، هل المراد لا يتم الصلاة، أو: لا يستأنف الصلاة؟

طالب: ظاهر كلامه أنه لا يستأنف.

الشيخ: ظاهر كلامه؟

الطالب: فلا صلاة إلا المكتوبة.

الشيخ: إي، لكن كلام المؤلف هل يريد: لا ابتداء صلاة، وإلَّا لا إتمام صلاة؟

الطالب: لا إتمام صلاة.

الشيخ: ليش قال: (فإن كان في نافلة أتمها)؟

الطالب: هذا فيما إذا ابتدأها.

الشيخ: إذن صار النفل في كلام المؤلف لابتداء الصلاة، أما إذا ابتدأها يُتِمُّهَا إلَّا؟

الطالب: أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.

الشيخ: نعم، القول الراجح فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، هل يقطعها أو يتمها؟

طالب: القول الراجح أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ..

الشيخ: نعم.

الطالب: وإن كان في الأخيرة فإنه يتمها.

الشيخ: إن كان في الأولى قطعها، وفي الثانية لا يقطعها يتمها خفيفة.

ما وجه رجحان هذا القول؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 1856 (SanadKitab #142264, hlm. urut 1856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.