Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 1976

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجماعة

القول الثاني أن -كما قال الأخ- صلاتهما صحيحة؛ لأن الإمام جاهل، والمأموم اقتدى بإمامٍ صلاته.

طلبة: صحيحة.

الشيخ: صحيحة عند المأموم.

رجل منفرد صلَّى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا حين فرغ من الصلاة؟

طالب: صلاته صحيحة.

الشيخ: قولًا واحدًا؟

الطالب: على المذهب: تبطل صلاته، صلاته غير صحيحة.

الشيخ: صلاته غير صحيحة؟

الطالب: غير صحيحة على المذهب، نعم، على ثوبه نجاسة.

الشيخ: إي نعم.

طالب: على ثوبه نجاسة صلاته صحيحة.

الشيخ: على المذهب؟

طالب: على المذهب صلاته غير صحيحة، القول الثاني: صحيحة لحديث جبريل.

الشيخ: طيب، على المذهب صلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى مصطحبًا للنجاسة، ومن شروط الصلاة ألَّا يكون مصطحبًا للنجاسة، والقول الثاني: أن صلاته صحيحة. الدليل؟

طالب: الدليل حديث جبريل أن الرسول ﵊ صلى بحذائه، وصلى الصحابة أيضًا بحذائهم، والنبي ﷺ في الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، وبعد أن انتهى من الصلاة سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعتها فخلعناها، فقال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا نَجَاسَةً فَخَلَعْتُهُمَا».

الشيخ: «قَذَرًا» (١). وجه الدلالة من الحديث؟

الطالب: لأنه كانت بها نجاسة ولم يعلم بها، فحين علم خلعها.

الشيخ: ويش وجه الدلالة من الحديث على أن من صلى بنجاسة جاهلًا بها فصلاته صحيحة؟

الطالب: لأنه لو كانت تبطل صلاته لأعاد الرسول ﵊ صلاته.

الشيخ: لأعادها من جديد، أحسنت، تمام.

***

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف ﵀: (ولا تصح إمامة الأمي) يعني: إلا بمثله، كما سيأتي بآخره.

(الأمي) نسبة إلى الأم.

طالب: أي الجاهل.

الشيخ: انتهينا منها، الجاهل ( ... ) وحده تكلمنا عليها أولًا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

طالب: قبل هذا أن المرء ( ... ) يعلم النجاسة فصلاته صحيحة.

الشيخ: نعم.

الطالب: علم النجاسة وتيقنها.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 1976 (SanadKitab #142264, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.