Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 1991

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجماعة

الشيخ: لأن إبطال العبادة بدون دليل بيِّنٍ لا يجوز، فيحمل على الكراهة احتياطًا، إذن معناه ابن مفلح ﵀ سلك سبيل الاحتياط، قال: لاحتمال أن يكون صحيحًا نقول: يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم.

بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس؟

طالب: صلاته صحيحة إذا كانت فرضًا، أما إذا كانت نفلًا فإنه موقوف على سيده ..

الشيخ: لا، سيده ما هو بحوله، هو آبق عن سيده.

الطالب: إذا كانت فرضًا تصح، أما النفل فلا تصح.

الشيخ: لِمَ؟ الفرق؟

الطالب: لأن الفرض واجب، يجب عليه هذا.

الشيخ: إي نعم، حتى ولو منعه السيد بخلاف؟

طالب: النفل.

الشيخ: والقول الثاني في المسألة ذكرناه لكم أنها تصح صلاته مطلقًا.

إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية؟

الطالب: هذا ما تكره صلاته.

الشيخ: إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم.

الطالب: لا تكره.

الشيخ: لا تكره، من أين أخذتها؟

الطالب: لأنه قال المؤلف قيدها فقال: (بِحَقٍّ).

الشيخ: طيب.

الطالب: والحق لا يكون إلا بالشرع.

الشيخ: إي نعم، طيب، لكن حديث: «رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ما يدل على الكراهة مطلقًا، أظن ذكرنا عليكم هذا.

الطلبة: لا، ما فصلنا فيه.

***

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق) أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 1991 (SanadKitab #142264, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.