Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 1995

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجماعة

القول الثاني في المسألة: أن الفريضة تصح خلف النافلة، واستدلوا لذلك بأدلة:

أولًا: عموم قول النبي ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، ولم يشترط النبي ﷺ سوى ذلك؛ أن يكون أقرأ، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا فالصلاة صحيحة.

ثانيًا: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة (١٣)، ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه.

فإن قال قائل: نعارض في الاستدلال بهذا الحديث؛ لأن النبي ﷺ لم يعلم بذلك؟

فالجواب أن نقول: إن كان قد علم فهذا هو المطلوب، والظاهر أنه علم؛ لأن معاذ بن جبل شكي إلى الرسول ﵊ في أنه يطيل، ولا يبعد أن يقال للرسول ﵊: إن هذا الرجل يأتي متأخرًا يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا، هذا ليس ببعيد.

ثانيًا: إذا فرضنا أن النبي ﷺ لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمرًا لا يرضاه الله لم يقره على فعله؛ ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلونه في عهد النبي ﵊ بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن (١٤).

ثالثًا: أن النبي ﷺ كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي ﷺ (١٥)، وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول ﷺ؟

طلبة: فرضًا.

الشيخ: فرضًا، والثانية؟

طلبة: نفلًا.

الشيخ: نفلًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 1995 (SanadKitab #142264, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.