والقول الثاني وهو الراجح: أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم.
هذه المسألة قالوا: يصح أن يقرأ الآية من القرآن وهو ( ... ) مع الإثم، وهو مما يقوي القول الذي رجحناه الآن، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب، وصحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضًا، نعم.
طالب: ( ... ) إلا قراءة الآية يخرج من الإثم؟
الشيخ: أخشى أنها ما تجزئ.
طالب: يقصد الذكر.
الشيخ: إي بس القراءة يقصد قراءة ( ... ).
طالب: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
الشيخ: إي.
طالب: يقصد الذكر؟
الشيخ: أقول: أخشى ألا يكون لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له ثواب القراءة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: والله ما أدري الظاهر أنها ما تصح.
طالب: شيخ، كيف تزول الجنابة بالوضوء؟
الشيخ: لا، ما تزول الجنابة بالوضوء، لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضأ الجنب، ولا الجنابة باقية، ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي.
طالب: في المذهب يشترط أن يجمع بين هذه الشروط كلها ( ... ) أي لا بد أن يصلي ( ... ).
الشيخ: إي لا بد من هذه الشروط كلها، وفيه أيضًا شروط أخرى ما ذكرها الماتن، ولهذا الماتن خرج من العهدة بقوله؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ما خرج؟ فاهم ما أقول ولا ما فهمته، خرج من العهدة بقوله؟
طالب: ما أدري.
الشيخ: بقوله يا جماعة؟
طالب: من شرط صحتها.
الشيخ: من شرط صحتها، علشان يخليك أنت تبحث عن الباقي.
طالب: شيخ، ثبت أن الرسول ﷺ أنه يخطب بـ ﴿ق﴾ ( ... ) ولا يخطب ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا مما يؤيد ما رجحناه أن المهم من الخطبة الموعظة وتذكير الناس.
طالب: لو قال قائل بشرطية الصلاة على النبي ﷺ في الخطبة، واستدل بما جاء عند الترمذي وصححه جمع من العلماء عن عمر بن الخطاب، أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك ﷺ (١٤).