Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 2413

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الجمعة

الشيخ: بالقرآن، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ﴾ [الجمعة: ٥].

الطالب: أما القراءة بالمنافقين، فالمنافقون هم أشر الناس ( ... ) الله ﷿.

الشيخ: القراءة بالمنافقين؛ لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين، فكان من المناسب أن يكرر التحذير منهم في كل جمعة، هل يَقرأ بغير ذلك؟ هل يُسن أن يقرأ بغير ذلك؟

طالب: نعم؟

الشيخ: بأيش؟

الطالب: بـ (سبح) و (الغاشية).

الشيخ: بـ (سبح) و (الغاشية)، ثبتت بذلك السنة (٣٨).

يقول المؤلف: (إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة)، ما هو الدليل؟

طالب: الدليل على ذلك؟

الشيخ: نعم.

الطالب: الدليل من الكِتاب والسنة؟

الشيخ: من الذي تبغي، كتاب، سنة، إجماع؟

الطالب: كان في عهد الرسول ﷺ، كان أهل المدينة رأوا من بعد منازلهم يصلون في مسجد النبي ﷺ، ورغم أن في الدور مساجد، لكن يصلون صلاة الجمعة في مسجد النبي ﷺ.

الشيخ: كذا؟

طالب: نعم.

الشيخ: فيه بعد دليل آخر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: عائشة ﵂، أن النبي ﷺ معنى الحديث أمر ببناء المساجد في الدور، فتعدد ( ... ) على غير حاجة يؤدي إلى ( ... ).

الشيخ: إذن تعليل يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا تعليل ليس بدليل؟

طالب: الدليل أن النبي ﷺ قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٣٩)، وهناك تعليل أنه ينتفي المراد بهذا الشيء.

طالب: من أدلة هذا الإجماع.

الشيخ: فيه نظر، ما فيه إجماع، لكن الخلاف شاذ يعتبر.

طالب: قول النبي ﷺ في حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٤٠)، في رواية: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (٤١)، وهذا ليس عليه أمر النبي ﷺ فيكون مردودًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 2413 (SanadKitab #142264, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.