Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 2481

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة العيدين

الشيخ: أربعون رجلًا من المستوطنين أيضًا، وقد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة كم؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة، فهذا يبنى على هذاك، لا بد من عدد يبلغون ثلاثة، فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أو ثلاثة فيقيمونها.

ثم قال: (لا إذن إمام) يعني: لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا، فهل يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد؟ لا، حتى لو قال الإمام: لا تقيموها، فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه، لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن يُشْتَرط إذن الإمام لتعدد الجمعة، فهذا العيد أيضًا نقول فيه ما نقول في الجمعة؛ يعني: أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مسجد آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام، حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد.

ثم قال المؤلف ﵀: (ويُسَن أن يرجع من طريق آخر) (يُسَن أن يرجع) الفاعل من؟

طلبة: المصلي.

الشيخ: المصلي صلاة العيد، يُسَن أن يرجع من طريق آخر؛ إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي ﷺ، فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق (٢٤)، ثبت ذلك عنه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 2481 (SanadKitab #142264, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.