Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 2641

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة الاستسقاء

فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغًا بل واجبًا، وهذا القول أقرب الأقوال؛ أن ما علم نفعه، أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، وأما ما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق لتركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل، لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعدد مرات النداء، كم مرة ينادي؟

الشيخ: ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن -كما قلنا لكم- أن الصحيح أنه ليس بسُنَّة.

طالب: ( ... ) يا شيخ ( ... ) الصواعق ( ... ).

الشيخ: ليس فيه حديث صحيح في هذه المسألة.

لكن في آثار مثل: إذا رأى البرق قال: سبحان الله وبحمده فإنه يروى عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من قال حين يرى البرق: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة (٢٥).

ومثل: إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن الزبير ﵁ (٢٦).

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا علم المريض أن زيارتي له تؤذيه.

الشيخ: ما هو بالمريض؟ أنت كنت تقول: إذا علم المريض؟

الطالب: إذا علم المعاد؟

الشيخ: نعم، العائد؟

الطالب: الْمُعاد؟ يعني أنا كنت أريد أزور صديقًا ( ... ) جارًا لي يعلم هذا الجار أو هذا المريض المُعاد، أنني إذا زرته سيتأذى بي.

الشيخ: سيتأذى المريض يعني؟

الطالب: إي نعم، يتأذى، هل يجوز له الزيارة؟

الشيخ: لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزُره.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 2641 (SanadKitab #142264, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.