Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 2666

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. ما يسن عند الاحتضار

قال: (ولم يزد على ثلاث) يعني: لا يلقنه أكثر من ثلاث؛ لأنه لو زاد على ذلك ضجر؛ لأنه يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم يسكت، لو كرر ربما يتضجر المريض؛ لأنه في حال صعبة ما يدركها إلا من كان على هذه الحال، يتضجر فيقول: أنا في حال وهذا يكرر علي لا إله إلا الله، فيتضجر، إنما يقولها ثلاثًا فقط؛ لأن من عادة النبي ﷺ غالبًا أنه إذا تكلم تكلم ثلاثًا، وإذا سلم سلم ثلاثًا، وإذا استأذن استأذن ثلاثًا، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء.

قال: (إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق)، (إلا أن يتكلم بعده) من الفاعل؟ المريض المحتضَر، إذا تكلم بعد أن قال: لا إله إلا الله فإنه يعيد تلقينه، لكن برفق كالأول.

وقوله: (فيعيدُ) هل نقرؤها بالنصب أو بالرفع؟

طالب: بالرفع.

طالب آخر: بالنصب.

الشيخ: بالرفع على الاستئناف؛ لأنها لا تصلح للعطف، والاستئناف بالفاء كثير، ومنه قوله ﵎: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] فالفاء هنا للاستئناف.

والمعنى يفسد فيما لو قلنا: (فيعيدَ) بالنصب عطفًا على (يتكلم)؛ يعني يكون المعنى إلا أن يتكلم فأن يعيد تلقينه، وهذا ليس بمقصود؛ المقصود: إلا أن يتكلم، فإذا تكلم أعاد تلقينه برفق أو يعيد تلقينه برفق.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 2666 (SanadKitab #142264, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.