Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 2724

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنائز
  3. غسل الميت وتكفينه

الشيخ: خل ما جينا هذا التعليل لما لم يغسل، لكن لماذا قلنا: إن الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلمًا؟

طالب: لأنه ( ... ).

الشيخ: سبحان الله.

طالب: لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ وأصحابه ( ... ).

الشيخ: يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغسيل المسلم، كل مسلم الأصل أن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية، كل مسلم، هذا الأصل، «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢) «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (١)، فالأصل في كل مسلم يموت التغسيل، هذا العموم لا يمكن أن نخرج منه شيئًا إلا ما دل عليه الدليل.

شهيد المعركة دل عليه الدليل، ألحق الفقهاء به المقتول ظلمًا، قالوا: لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» (١١).

نقول: هذا الإلحاق لا يصح؛ للفرق العظيم بين شهادة هذا وهذا، وإلا فقولوا أيضًا: إن المطعون لا يغسل لأنه شهيد، فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلمًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذا هو الصحيح.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما صلى، صلى في آخر حياته، خرج فصلى عليهم، يعني دعا لهم دعاء عاديًّا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صُلي عليهم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا يجعل ضعف هذا القول.

***

قال المؤلف ﵀: (إلا أن يكون جنبًا)، (إلا أن يكون) الضمير يعود على الشهيد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: اللي عندي يا إخواني ترى في المتن: (ولا يغسل شهيد).

طالب: ( ... ).

الشيخ: (ومقتول ظلمًا، ) ما هي بمتن عندكم، متن؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: عندكم متن، طيب ما يخالف شيء.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 2724 (SanadKitab #142264, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.