والقول الأول يقول: لأن الشرع عَيَّن؛ قال: بنت لبون، بنت مخاض، حقة، جذعة، فكيف نعدل إلى ما جاء به الشرع لمجرد القياس؟ وعليه فيكون الأحوط القول الثاني، والأقيس ما مشى عليه المؤلف ﵀ أنه إذا كان النصاب كله ذكورًا فإنه يجزئ ذكر.
ثم قال: (فصل في زكاة الغنم).
طالب: سؤال يا شيخ، إذا كانت الأنعام -يا شيخ- معدة؛ مثل البقر، ( ... ) يعلف البقرة ويستحلب من لبنها ( ... ) اللبن، الحليب ( ... ).
الشيخ: ما فيها زكاة.
الطالب: للبيع يا شيخ، معدة ( ... ).
الشيخ: المعدة للبيع اللبن ولا هي؟
الطالب: اللبن.
الشيخ: ما يضر، ما فيه زكاة.
الطالب: إذا كان في أصل المال .. ؟
الشيخ: نفس البقر ما فيها زكاة، واللبن إذا اجتمع عنده النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة.
طالب: يعني: في قيمته يا شيخ؟
الشيخ: اللي هو اللبن؟ في قيمته أو منه، لا بأس.
طالب: إذا قال المصنف: ( ... ) أتتها الحول أو أكثر، هل للأكثر حد؛ يعني: الأكثر ولو كان ستة شهور ودقيقة، هذا أكثر من يعني .. ؟
الشيخ: قال العلماء: يُعْفَى عن نصف يوم.
طالب: بالنسبة للجُبْران -جزاك الله خيرًا- هل يُلْحَق به جميع مثلًا؛ إذا وجب عليه بنت مخاض وليس عنده إلا حِقَّة، هل يستوي فيها الشاتان أو العشرون درهم أو يزاد عليهم؟
الشيخ: لا ما يزاد، يستوي.
الطالب: يستوي؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وجب له جبران أو عليه مثلًا، وكان ثمن الغنم ثمن الشاتين مرتفعًا، بعض السنوات يمر يكون ثمن الشياه يمكن يصل إلى ثمن حِقَّة، هل يعتبر القيمة؟
الشيخ: على كل حال، هو إذا ارتفع حتى زاد على الحقة فالإنسان ما هو براح يجي يدفع فلوسًا أكثر من الحِقة، بيجيب الحقة؛ يعني مثلًا: إذا لم يكن عنده بنت لبون، وعنده بنت مخاض يجب عليه جبران الآن، أليس كذلك؟
الغنم مرتفع قيمها، ويش يختار؟ يختار حقة؛ يشتري حقة ويدفعها أو بنت لبون الواجب عليه.