Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 2961

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الحبوب والثمار

***

[باب زكاة الحبوب والثمار]

طالب: ( ... ) قُوتًا، وفي كل ثَمَرٍ يُكال ويُدَّخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصابٍ قدرُه ألفُ وستُّ مئة رطلٍ عراقي، وتُضَمُّ ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب زكاة الحبوب والثمار).

قال المؤلف: (تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا)، الأصل في وجوبها قوله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. و ﴿مِنَ﴾ هنا للتبعيض، التبعيض باعتبار الجنس، وباعتبار الفرد، يعني: لا كل المخرج، ولا كل ما يخرج.

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وقوله ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (٧).

وقوله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٥). كل هذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا في كل شيء، ولا في كل نوع؛ بل هو مخصوص نوعًا، ومقدَّر كمًّا، يعني: ما له مقدار معين ونوع معين مما يخرج من الأرض، فما هو الضابط في هذا؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 2961 (SanadKitab #142264, hlm. urut 2961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.