Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 2988

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الحبوب والثمار

طالب: المستأجر.

الشيخ: المستأجر، ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض، ورقبة الأرض، فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالكها.

طالب: على المستأجر؟

الشيخ: على مالك الثمار، على مالكها؛ أي: مالك الثمار. كلامي واضح؟

الطلبة: واضح.

طالب: ( ... ) عشان يوم مرت علينا بالدرس ما ذكرتها هناك.

الشيخ: ويش هي؟

الطالب: مر معنا في الدرس أن الثمرة إذا صارت في الجرين .. وعلى المذهب أنها تجب الزكاة عليها في كل حال؟

الشيخ: نعم.

الطالب: وهذا هو على الصحيح، و ( ... ) الصحيح أنها ما تجب عليه إلا ( ... ).

الشيخ: فليس عليه ضمانه، نعم.

الطالب: وذكرت أن الزكاة ( ... ) نفسه ما هو على المستأجر.

الشيخ: إي، لكن ( ... ).

الطالب: ذكرت أن الزكاة على الثمرة.

الشيخ: إي، على الثمرة لمن هي له، لمن هي؟

الطالب: للمستأجر.

الشيخ: إذن عليه.

الطالب: أقول: ( ... ) ما فرط.

الشيخ: حيث لما فرط فلا بد من هذا.

إذن عرفنا الأرض الخراجية هي التي ضرب عليها الإمام خراجًا مستقرًّا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده، وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار؛ يعني: إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه هي.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 2988 (SanadKitab #142264, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.