Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3005

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين

الشيخ: بالوزن، وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق أن النبي ﷺ كتب فيما كتب من الصدقات «وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِئَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا» (٧). ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي ﵌ قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، وقد حددها النبي ﷺ بالعدد مع اختلافها في الوزن، فدل ذلك على أنه هو المعتبر؛ لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، وحدها على هذا المقدار أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وبناء على قول الشيخ ﵀ لو كانت مئتا الدرهم أي المئتان لو كانت مئة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة، مئة وثلاثون مثقالًا ولكنها مئتان من الدراهم عددًا، ففيها الزكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة عند الجمهور، وعلى هذا فنقول: هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟

طلبة: الوزن، على حسب.

الشيخ: لا، ما هو الوزن.

طلبة: العدد.

الشيخ: ولا العدد؛ لأن إن كانت الدراهم ثقيلة الوزن فاعتبار الوزن أحوط، وإن كانت خفيفة فاعتبار؟

طلبة: العدد.

الشيخ: إذا كان زنتها ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط؛ لأن خمسين درهما تبلغ خمس أواق مثلًا إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد.

طلبة: أحوط.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3005 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.