Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3015

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة النقدين

(وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) المؤلف ﵀ اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المؤلف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مؤلف المتن يقول: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم) عرفت؟

الطالب: لكن يا شيخ ( ... ) كلام المؤلف يعني خلاف هذا ( ... ).

الشيخ: المؤلف قال: (يجب في الذهب إذا بلغ).

الطالب: (عشرين مثقالًا).

الشيخ: وفي الفضة؟

الطالب: (مئتي درهم).

الشيخ: اعتبر الذهب؟

طالب: بالوزن.

الشيخ: والفضة؟

طالب: بالعدد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3015 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.