(وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) المؤلف ﵀ اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بمقصود، ولكنه تنوع عبارة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المؤلف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مؤلف المتن يقول: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم) عرفت؟
الطالب: لكن يا شيخ ( ... ) كلام المؤلف يعني خلاف هذا ( ... ).
الشيخ: المؤلف قال: (يجب في الذهب إذا بلغ).
الطالب: (عشرين مثقالًا).
الشيخ: وفي الفضة؟
الطالب: (مئتي درهم).
الشيخ: اعتبر الذهب؟
طالب: بالوزن.
الشيخ: والفضة؟
طالب: بالعدد.