Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3086

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

الزكاة في عرض التجارة واجبة لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم﴾ [الذاريات: ١٩] وقول النبي ﵌ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (٧) فقال: «فِي أَمْوَالِهِمْ» ولا شك أن عروض التجارة مال.

فإن قال قائل: إن الرسول ﵌ قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (٨)؟

قلنا: نعم قال ذلك ولكنه لم يقل: ليس في العروض التي لا تراد بعينها وإنما تراد بقيمتها؛ لم يقل: إنه ليس فيها زكاة. «فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ» كلمة مضافة إلى الإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصًّا به يستعمله وينتفع به العبد والفرس والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه، لم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدًا، ولكن اتخذها لنفسه، فليس فيها زكاة «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3086 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.