Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3088

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب بها، فهذه عروض تجارة، إذا بلغت قيمتها نصابًا ونواها حين الشراء فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها لم تكن للتجارة؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويًا التجارة من حين ملكها. ولو اشترى شيئًا للتجارة لكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضم إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: نعم بلوغ النصاب، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها. إن ملكها أي العروض بإرث بأن مات مورثه وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أوانٍ أو سيارات أو غيرها، ونواها هذا الوارث، نواها للتجارة، أبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة، لماذا؟ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرًا عليه، ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان؛ قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن ينفك عنك، لكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك؛ بعد أن نقول: دخل ملكك، فأنت إن شئت تتنازل عنه وإن شئت فأبْقِه، وإنما لو أراد أن يقول: أنا لا أريد الإرث قلنا: لا، تريده غصبًا عنك؛ لأنه يدخله في ملكه قهرًا بتمليك الله إياه ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢]، ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١].

إذن إذا ملك الإنسان عروض تجارة بإرث ونواها من حين ملكها للتجارة فإنها أيش؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا تكن للتجارة. وهبه شخص سيارة وقبلها ونوى بها التجارة فهل تكون للتجارة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنه ملكها بفعله باختياره، أو بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها، أي لم تصر للتجارة. لو باعها بعد أن ورثها، باعها ثم اشترى سواها بنية التجارة، صار الثاني؟

طلبة: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3088 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.