Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3094

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

عنده دراهم ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها سائمة، فهل يبني على حول الدراهم؟ لا، نقول: لا تبن، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليك الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.

طالب: ( ... ) بغير فعله ( ... ) قلنا: لا تجب فيها الزكاة، ما الذي أخرجها ( ... )؟

الشيخ: السؤال يقول: إذا قلنا: إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها بإرث عروض التجارة، ثم نواها للتجارة، المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول: لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخله في قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (٨)، ومجرد النية لا يؤثر، هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه يؤثر.

الطالب: إذا ملكه قهرًا.

الشيخ: إي، ولو ملكها قهرًا على المذهب ما فيها زكاة لأنه بغير اختياره.

طالب: ملك الحول يا شيخ إذا ملكها ثم حال، لماذا لم نقل يعني: نزكي ( ... ) حول سنة كاملة،

من محرم إلى المحرم سنة وشهر.

الشيخ: لا؛ لأنه ما تتم السنة إلا بانسلاخ ذي الحجة، هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم قد لا يملكها إلا في نصفه.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان ممن يبيع جملة فمعلوم أنه يقومها جملة كما تفضلتم، لكن إذا كانت مختلفة بين ما يباع جملة وبين ما يباع مفرقًا، هل نقول: يُقوّم بالتفريد بناء على أن هذا هو الأحظ للفقراء؟

الشيخ: لا، هذه من جنس كرائم الأموال.

طالب: السؤال يا شيخ؟

الشيخ: السؤال يقول: إذا كان يبيع جملة وتفريدًا، هل نعتبر التفريد أو الجملة؛ لأن التفريد أحظ للفقراء؟ نقول: هذا مثل أخذ الكرائم، لكن ينبغي أن يعتمد في ذلك على الأكثر، إذا كان الأكثر التفريد فتفريد، إذا كان الأكثر الجملة فجملة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الأكثر بيع أيوه.

طالب: إذا قلنا يا شيخ: لو أنه اشترى في مثلًا وسط الحول عنده نصاب من الذهب وفي أثناء الحول ( ... ).

الشيخ: نعم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3094 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.