Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3097

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

طالب: إذا بلغ عشرين مثقالًا.

الشيخ: إذا بلغ عشرين مثقالًا. إذا كان عنده عشرة مثاقيل؟

الطالب: لا تجوز الزكاة.

الشيخ: فلا زكاة عليه؟ ومتى تجب في الفضة؟

طالب: إذا بلغت مئتي درهم.

الشيخ: مئتي درهم. كم مئتا الدرهم المثقال؟ إذا قلنا: كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فكم تكون مئتا درهم؟

طالب: مئة وأربعين مثقالًا.

الشيخ: مئة وأربعون مثقالًا تمام.

رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة، فهل يوجب عليه الزكاة أو لا؟ أقول: عنده مئة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟

الطالب: ليس عليه زكاة.

الشيخ: ليس عليه زكاة، لماذا؟

الطالب: لأنه لا يغطي ( ... ).

الشيخ: على أي قول هذا؟ على المذهب. والقول الثاني؟

طالب: على المذهب فيه زكاة.

الشيخ: فيه زكاة؛ لأنه مئة مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب.

القول الثاني في المسألة؟

طالب: القول الثاني أنه لا يضم الذهب إلى الفضة.

الشيخ: نعم.

الطالب: وهو القول الصحيح.

الشيخ: وهو الصحيح. الدليل؟

الطالب: الدليل لأن قول الذين قالوا بأن يضم الذهب إلى الفضة قالوا: بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ( ... ) مصادم.

الشيخ: اصبر، ما هو الدليل على أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر؟

الطالب: لأن مقصود ( ... ).

الشيخ: لا نريد رد القول الثاني، نريد إثبات قولنا.

الطالب: قول النبي ﷺ: «وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَ أَوَاقٍ» (٥).

الشيخ: إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر، وفي الذهب؟

الطالب: هذا يشمل ما إذا كان.

الشيخ: أقول: وفي الذهب قال.

الطالب: في الذهب قال: إذا بلغ عشرين مثقالًا.

الشيخ: دينارًا.

الطالب: دينارًا. وهذا يشمل ما إذا كان عنده نصاب من الذهب يكمل به النصاب، أو كان عنده نصاب من الفضة يكمل به نصاب الذهب.

الشيخ: المهم هذا يدل على أن الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارًا والفضة مئتي درهم.

الطالب: لا زكاة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3097 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.