Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3104

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

قال: (ولا يمنعها الدين إلا بطلبه)، (لا يمنعها) أي لا يمنع وجوبها الدين إلا بطلبه خلافًا لزكاة المال، فقد سبق أن الدين يمنع الوجوب على المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن الدين لا يمنعها إلا بطلبه، وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين يتعلق بالمال، وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به؛ لقول النبي ﵊: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (١٤)، فلهذا نقول: إذا كان مطالبًا به قال: أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإن الدائن يُعطى هذا الصاع وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنه لا يمنعها مطلقا، سواء طُلب به أم لم يطالب.

والقول الثاني هو ( ... ) مطلقًا، سواء طولب به أم لم يطالب.

والقول الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف، وهذا ( ... ) المؤلف ( ... ) ولكن أقرب منه أنه لا يمنعها الدين مطلقًا، سواء طولب به أم لم يطالب كما قلنا في وجوب زكاة الأموال إلا إذا كان حالًّا قبل وجوبها، فهنا يعطي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3104 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.