Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3118

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب زكاة الفطر

الطالب: لا تجب للكافر.

الشيخ: لا تجب على الكافر، ولو كانت زوجة؟

الطالب: ولو كانت.

الشيخ: ولو كانت زوجة، ولو كان عبدًا؟

طالب: عبد.

طالب: نعم -يا شيخ- لا تجب على الكافر.

الشيخ: على الكافر.

الطالب: لأنه لا يطهر الكافر.

الشيخ: ولو كانت زوجة؟

الطالب: ولو كانت زوجة.

الشيخ: يعني مثلًا رجل تزوج كتابية.

لو كان عبدًا؟

الطالب: ولو كان عبدًا.

الشيخ: يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فطرته؟

الطالب: لا.

الشيخ: صحيح؛ ولهذا عندكم في العبارة (تجب على كل مسلم)، وحديث ابن عمر: من المسلمين.

هل وجوبها على كل شخص بعينه، أو تجب على الشخص ومن يمونه؟

الطالب: واجبة على كل شخص بعينه.

الشيخ: نعم. الدليل؟

الطالب: الدليل حديث ابن عمر ﵁.

الشيخ: حديث ابن عمر.

الطالب: قال رسول الله ﷺ: «تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».

الشيخ: على؟

الطالب: «عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ».

الشيخ: «وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

الطالب: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

الشيخ: والأصل في توجيه الخطاب؟

الطالب: لكل واحد.

الشيخ: نعم، لكل واحد بعينه.

يبقى عندنا الرقيق، هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟

طالب: على سيده.

الشيخ: على سيده. الدليل؟

الطالب: الدليل.

طالب آخر: لا، تجب على نفس العبد.

الشيخ: على نفس العبد.

الطالب: لقوله: العبد.

الشيخ: نعم.

الطالب: إذا كان له مال؟

الشيخ: ليس له مال.

الطالب: تسقط عنه.

الشيخ: نعم.

طالب: الدليل قوله ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ» (٨).

الشيخ: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».

الطالب: «إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ».

الشيخ: ما فيه دليل هذا.

طالب: الدليل نفس الحديث ابن عمر.

طالب: حديث ليس ( ... )؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3118 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.