Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3145

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب إخراج الزكاة

طالب: قول النبي ﷺ: فرض زَكَاةَ الْفِطْرِ.

الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول إنه فرض، مين اللي فرضها؟

الطالب: النبي ﷺ فرض.

الشيخ: مين قاله؟

الطالب: ابن عمر.

الشيخ: ابن عمر.

الطالب: فرض رسول الله ﷺ زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين (٦).

الشيخ: من المسلمين.

الطالب: وهذا ليس من المسلمين.

الشيخ: تمام. ما معنى قول المؤلف: (ومن لزمت غيرَهُ فطرتُه)، ما معنى العبارة هذه؟ (من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت)؟

طالب: يعني كانت واجبة على مسلم فأخرج عنه غيره -شخص آخر- ( ... ) أنها لا تجزئ.

الشيخ: لا تجزئ! هو يقول: (أجزأت) كيف؟ يعني مثلًا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة؟ لا، ما هو هذا.

طالب: أقول: جريًا على ما يذهب إليه المؤلف بأن من يعول يخرج عن ( ... )، ومن أخرج ممن يعول هؤلاء من أبنائه أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن الأب فإنها تجزئ هذه الزكاة بدون الرجوع إلى إذن الأب أو غيره ..

الشيخ: إي، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص، فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت، التعليل؟

طالب: لأنه لزمه إخراجها عن غيره، وقد تقدم هذا السبب الوجوب.

الشيخ: لا، يعني مثلًا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرته، فأخرج ولدُك دون أن يستأذن منك عن نفسه؟

الطالب: يجزئ يا شيخ.

الشيخ: يجزئ، لماذا؟

الطالب: لو أخرج الأب عن ولده يا شيخ أجزأ؟

الشيخ: لا، إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن الولد أخرج عن نفسه، ما هو عن أبيه.

الطالب: أجزأ.

الشيخ: لماذا؟

طالب: جاز إخراجه عن نفسه.

الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟

طالب: أصل الفرض يا شيخ عن نفسه.

الشيخ: إي؛ لأنه أصل الفرض عن نفسه، وأما ما وجب عليه فهو من باب التحمُّل عن الغير فهو فرع، صح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3145 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.