Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3190

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب إخراج الزكاة

الطالب: يُطالَب بإخراجها وتؤخذ منه قهرًا، فإن لم يخرجها قُتِل حَدًَّا.

الشيخ: يُقْتل؟

ماذا تقولون في الجواب الثاني؟

طالب: ما يُقتل حدًّا يا شيخ، تؤخذ قهرًا منه.

الشيخ: تُؤْخَذ قهرًا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ولا يُقتل؟

الطالب: ولا يُقتل.

الشيخ: لكن لو منعها قوم قوتلوا، لو منعها جماعة قوتلوا كما فعل الصديق ﵁.

يقول المؤلف: إذا منعها بُخْلًا أُخِذَت منه وعُزِّر، بماذا يكون التعزير؟

طالب: التعزير راجع للإمام، فيما يرى حسب الأصلح لكل شخصٍ بِحَسَبِه.

الشيخ: هل هناك قول ثانٍ في المسألة؟

طالب: فيه قول: راجع للإمام.

الشيخ: انتهينا منه، هذا أخبرنا به، هل فيه قول آخر في التعزير؟

الطالب: ما أخبر عليه، ما كتبته.

الشيخ: ما كتبته؟ هل هناك قول؟

الطالب: نعم، أنه تؤخذ وَشَطْرُ ماله؟

الشيخ: تؤخذ وشطرُ ماله؟ دليله؟

طالب: قول النبي ﷺ: «إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» (٤)، طيب، ما المراد بالمال؟

طالب آخر: فيه خلاف يا شيخ، منهم من قال: شطر ماله كله، ومنهم من قال: شطر ماله الذي منع الزكاة فيه.

الشيخ: اللي منع زكاته، وبناءً على هذا هل نأخذ بالأشد أو بالأخف؟

طالب: نأخذ بالأخف.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: إلَّا أن يرى الإمام المصلحة ( ... )، كأن يتداعى أكثر الناس عليها أو غالب الناس فيغلظ عليهم كما عمل عمر ﵁.

الشيخ: نعم؛ يعني: يأخذ بالأسهل؛ لأنه المتيَقَّن ما لم يكن في الأخذ بالأشد مصلحة فتتبع.

هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

طالب: فيه خلاف.

الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.

الطالب: نعم تجب.

الشيخ: تجب، مَنْ يُخرجها؟

الطالب: وليُّه القائم عليه.

الشيخ: طيب، مَن الوليُّ؟

الطالب: المذهب: الأب أو الوصي أو الوكيل.

الشيخ: نعم، والقول الثاني؟

الطالب: الثاني: الأقربين.

الشيخ: مَنْ يتولى أمره من أبٍ أو جدٍّ أو عمٍّ أو خالٍ أو أمٍّ، وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3190 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.