Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3200

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب إخراج الزكاة

الطالب: هذا إذا كان دخل في الثمانية المستحقين للزكاة فهو أَوْلَى، أما إذا كان مرابيًا وعنده مال، ونقول: نعطيه؟

الشيخ: لا، إذا صار عنده، إذا صار عنده مال ما هو بواردة، ما يرد علينا هذا، عنده مال مستغنٍ، ما نعطيه.

الطالب: الذي يرابي عنده مال.

الشيخ: ما هو على كل حال.

الطالب: ( ... ) يرابي؟

الشيخ: ما هو على كل حال، يمكن عنده مال ما يكفيه، يرابي بعشرة آلاف ريال بإحدى عشر ألف ريال ولا يكفيه.

( ... )

طالب: رجل عنده مال ربا، كل ماله ربا، ( ... ) وأمرناه يتخلص منه فأبى، فهل تؤخذ الزكاة من هذا المال؛ لأن الزكاة تكون مالًا ( ... ) بذات المال فهل نأخذ زكاة المال .. ؟

الشيخ: إي نعم، نأخذها منه.

الطالب: بس المال حرام.

الشيخ: إي، لكن حرام لكسبه، الحرام لكسبه نأخذ منه.

طالب: إذا كان سرقة؟

الشيخ: لا إذا كان سرقة ( ... )، ما هي ملكه.

الطالب: الأصل بالنسبة للزكاة؛ دفعها إلى الساعي أو الإمام أو .. ؟

الشيخ: لا، الأصل أن يُفَرِّقُها الإنسان بنفسه.

الطالب: حتى زكاة الأموال الظاهرة؟

الشيخ: إي نعم، هذا الأصل.

الطالب: يعني: مثل ..

الشيخ: مثل الثمار والإبل والبقر والغنم.

الطالب: الأصل أن تُدفع بنفسه؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يعني: يُفَرِّقُها بنفسه.

الشيخ: نعم.

طالب: شيخ، قول الله ﷿: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع عن الآخر زكاة قلنا: إنها تجزئ، ولم يؤخذ من نفس المال، وهل تنطبق كذلك على عروض التجارة يا شيخ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾؟

الشيخ: نعم، ويش تقولون في هذا؟

الطالب: ما سمعنا منه يا شيخ؟

الشيخ: يقول الله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ والوكيل الذي دَفَع من ماله ليرجع به على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله، عرفتم؟ ما هو الجواب؟

طلبة: ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3200 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.