Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3215

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

طالب: القول الثاني حكي عن الحسن أنه لا يجوز ( ... ) ومالك وداود، ( ... ) روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا تُؤَدِّ الزَّكَاةَ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ» (٥)، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني، الدليل النظري قال ..

الشيخ: هذا موقوف.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: أقول: هذا الحديث موقوف، الصحيح أنه موقوف، الثاني؟

الطالب: الدليل النظري قالوا: لأن الحول أحد شروط الزكاة، فلم يجزئ تقديم الزكاة عليها كالنصاب، هذا الدليل النظري، دليل ( ... ).

الشيخ: إي، لا، النظري هذا نظَّرنا فيه، وقلنا: إنه تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت، فالكفارة مثلًا إذا حلف وأراد أن يُخْرِج الكفارة قبل الحِنْث فلا بأس، ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، لكن مع ذلك لا يُستحب؛ يعني: لا نقول: إن هذا من باب المسابقة في الخير، نقول: لا يُستحب أن يُخرج قبل ..

طالب: ما حكم ما زاد عن حولين؟

الشيخ: فيما زاد عن الحولين هذا محل نظر؛ لأنه قد تتغير الأحوال، إي نعم.

طالب: التخريج الذي طلبته مني -يا شيخ- تخريج البول في المستَحَم ( ... ) ومواعدكم الليلة.

الشيخ: إي، هذا هو، نعم.

الطالب: أَقرأه؟

الشيخ: اقرأ، نعم.

الطالب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3215 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.