Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3251

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

الشيخ: ولا فيه تفصيل؟ جاءك سؤال بهذا: رجل أراد أن يُنشِئ سفرًا من بلده، فهل يُعطَى من الزكاة؟

الطالب: قلتم يا شيخ: لا يُعطَى.

الشيخ: ما قلنا، قاله خالد.

طالب: حفظكم الله، أولًا: لا بد أن يكون فقيرًا، الثاني: أن لا بد تكون حاجته ضرورية فيُعطَى من باب الفقر.

الشيخ: إن أُعطِيَ للفقر فلا بأس، إن أعطي لكونه ابن سبيل؟

طلبة: فلا.

الشيخ: فلا، إذن.

الطالب: فيه تفصيل.

الشيخ: فيه تفصيل، طيب، لكن خالدًا يريد أنه لا يُعطَى بصفته؟

طالب: مسافرًا.

الشيخ: ابن سبيل؛ بدليل تعليله، لكن إذا جاءنا سؤال من عامِّيٍّ يقول: هل نعطي شخصًا يريد أن ينشئ السفر من بلده إلى بلد آخر؟ لا بد أن نُفَصِّل.

رجل يكفيه ما يمونه في السنة عشرة آلاف، لكنه ذو عيال ولا يكفيه إلا عشرون ألفًا، فهل نعطيه عشرين ألفًا؟ أو عشرة فقط؟

طالب: نعطيه عشرة يا شيخ، تكملة النفقة.

الشيخ: ولا نعطيه عشرين ألف، فتبقى عائلته جائعة ميتة من الجوع!

الطالب: لا يا شيخ؛ لأن عنده بعض ( ... ) عشرة آلاف.

الشيخ: لا، رجل أعطيناه عشرة آلاف، تكفيه، وله عائلة، لكن مع عائلته لا يكفيه إلا عشرون ألفًا، فهل نعطيه عشرين ألفًا؟

الطالب: نعم، يُعطَى عشرة.

الشيخ: يعني يُعطَى كفايته وكفاية عائلته؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب، ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح.

يقول المؤلف: (إنه يُسَنُّ صرْفُ الزكاة إلى أقاربه)، فهل هذا على عمومه؟

طالب: لا، ليس على عمومه.

الشيخ: ها؟

الطالب: يُستثنَى مِن ذلك مَن يمون.

الشيخ: يُستثنَى مِن ذلك مَن يمون، فالذي يَمُونُهم لا يعطيهم من الزكاة، أو الذين تلزمه مؤونتُهم؟

الطالب: الذين تلزمه مؤونتُهم.

الشيخ: الذين تلزمه مؤونتُهم، طيب، لا الذين يَمُونُهم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؟ لماذا عَدَلْتَ عن الكلام الأول؟ قل.

طالب: أنا يا شيخ؟

الشيخ: إي.

الطالب: ما حضرت.

الشيخ: ما حضرت، نعم.

طالب: فيه شرطان، أن يكونوا من أهل الزكاة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3251 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.