Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3264

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

الطالب: قول الرسول ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .. ».

الشيخ: وبنو المُطَّلِب، ما هو عبد المُطَّلِب.

الطالب: «وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ».

الشيخ: طيب، هذا واحد، التعليل؟

الطالب: لأنهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشِّعب.

الشيخ: إي، هذا تعليل لقوله: «إِنَّمَا هُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، نعم.

طالب: ( ... ) الرسول ﷺ يعطيهم من الخُمُس مثل ما يعطي بني هاشم.

الشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحْرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم. ما وجه كون هذا هو الصحيح؟

طالب: وجه كونه قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١] أنه أيضًا يدخل في هذا، يدخل في عبد مناف ونوفل فلم يُعْطَ، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصرة مع القرابة.

الشيخ: نعم، الدليل على أنهم يُعْطَون من الزكاة، لا أنهم يُعْطَون من الخُمُس.

الطالب: لمشاركتهم في الخُمُس.

الشيخ: لعموم الأدلة.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]، لا يدخل فيها بنو المُطَّلِب.

هاشميٌّ أعتق عبدًا، فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟

الطالب: لا ( ... ) وَمَوَالِيهما.

الشيخ: لا؛ لأنه من موالي بني هاشم.

الطالب: نعم.

الشيخ: تمام، هل يجوز دفع الزكاة إلى الأب؟

طالب: لا يجوز، إذا كان الابن يُنفق على أبيه ..

الشيخ: نريد أولًا كلام المؤلف.

الطالب: أنه لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب، بكل حال؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو القول الراجح؟

طالب: القول الراجح يا شيخ أنه إذا كان الوالد فقيرًا فيلزم الولد النفقة على والده، فلا يعطيه الزكاة.

الشيخ: لا، نريد قاعدة عامة، إحنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعدة عامة.

الطالب: إن .. ما أذكرها يا شيخ.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3264 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.