Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3276

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب صدقة التطوع

الطالب: المال ما يأخذه سيده؟

الشيخ: إلَّا، ما يأخذه سيده، مثل ما لو أجَّرَه لعمل بناء أو غيره.

طالب: شيخ، هنا شخص محتاج فقير، عليه دَيْن، يريد أن يقترض بواسطة التوَرُّق حتى يسدد هذا الدَّيْن، ولكنه إن قلنا له: الزكاة، نريد أن نعطيه من الزكاة أبى، وإن قلنا: إن هذا مال متوفِّر ولم نصرِّح بالزكاة قَبِلَه؟

الشيخ: إي، ويش قلنا يا جماعة؟

الطالب: أنا فهمت يا شيخ الشرح الأول، لكن يعني لا يجزئ مطلقًا؟

الشيخ: مطلقًا، لكن نعم ربما نقول: الغارم لا يُشترط تملُّكه، فيمكن أن نذهب إلى صاحب الدَّيْن ونعطيه بدون أن يشعر بهذا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، فضيلة العشر الأُوَل من ذي الحجة لا يعارضه فعل النبي ﷺ، حيث إنه كان أجود ما يكون في رمضان؟

الشيخ: نعم، ويش تقولون؟ يقول الأخ: قولكم أن -أو: قولنا، على الأصح أن الطالب يقول لأستاذه: قولنا- قولنا: إن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل، أَلَا يعارضه كون الرسول ﵊ أجود ما يكون في رمضان؟

طالب: هذا عامٌّ يُخَص بالحديث الآخر الذي ورد في فضل عشر ذي الحجة، يكون الرسول ﵊ أجود ما يكون إلَّا في هذا، فيكون أجود.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أجود ما يكون في غير رمضان يكون في رمضان، ونستثني عشر من ذي الحجة.

الشيخ: يعني أنه في عشر ذي الحجة أجود منه في رمضان.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب.

طالب: نقول ما ورد العشر من ذي الحجة قول.

الشيخ: نعم.

الطالب: والآخر فعل، والقول مقدَّم على الفعل.

الشيخ: نعم. طالب: روى عن الرسول ﷺ قال: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ، وأقسم بها الله في القرآن، وجاء فضلها في السُّنَّة، وفي القرآن، وهذا جاء فضلها بسُنَّة الرسول ﷺ وفعله ﷺ.

الشيخ: نعم.

الطالب: وكلهم جاء بهم ( ... ).

الشيخ: نعم، ما عندكم إلَّا هذا؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3276 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.