Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3390

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصيام
  3. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

لو قال قائل: ألستم تقولون: إنه لا يُثاب على أجر الصوم إلَّا من النية؟ أو ترجحون ذلك؟ قلنا: بلى، ولكن هل يمكن أن يكون صومٌ وقد أكل أو شَرِب في يومه؟ هذا لا يمكن، ولهذا نجد أن الصغار من الفتيان والفتيات إذا صاح على أهله وقال: أنا أريد أن أصوم، يقولون له بعد الفطور: صم، إلى متى؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إلى أن يأتي الغداء، إذا جاء الغداء بيقول: عطونا غدا، نعطيه الغدا، وحينئذ يكون صائمًا، صيام فتى، أو صيام غلام.

ويقول: (ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده)، والدليل كما سمعتم، (ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه)، هذه مسألة مهمة تَرِد كثيرًا، (لو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي)، سواء قال: وإلا فنفل، أو: وإلا فأنا مُفطِر، رجل نام في الليل مبكرًا ليلة الثلاثين من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي؟

طلبة: واحد رمضان.

الشيخ: واحد رمضان، فقال: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، أو قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم، أو قال: إن كان غدًا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو عن كفارة واجبة، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق، فهل يصح؟

المذهب -كما رأيتم- يقول: لا يصح؛ لأن قوله: إن كان فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، فلو بان من رمضان، يعني مثلًا الرجل نام ولم يستيقظ إلَّا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان، فهل عليه القضاء؟ قضاء هذا اليوم؟

طلبة: نعم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3390 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.