Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3539

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصيام
  3. باب صوم التطوع

الشيخ: نقول: فيه تفصيل؛ إذا كانت الأمُّ إذا علمتْ أنه في صلاةٍ لا ترضى أنْ يقطعها، وأحبُّ إليها ألَّا يقطعها وأنْ يمضي في صلاته، ولا يؤثِّر عليها شيئًا، ولا يكون في قلبها شيءٌ عليه، فهُنا لا يقطعها؛ لأنه ربما لو قطعها مَثَلًا، لو قَطَعَ الصلاةَ وقال لأُمِّه: قطعتُ الصلاةَ من أجْلك. قالت: ليش تقطعها! هذا لا نقول: اقطع الصلاة.

أمَّا إذا كانتْ مِمَّن لا يعذر في مثل هذه الحال؛ يعني: بعضُ النساء، بل بعضُ الآباء لا يعذر في مِثْل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول: اقطعها.

لو ناداه الرسول ﷺ؟

طلبة: يجب.

طالب: ( ... ) كانتْ فرضًا ( ... ).

الشيخ: هذا السؤال: لو ناداه الرسول؟ نقول: أمَّا هذه المسألة الآن فلا تَرِد، لكن المسألة؛ يعني فرضُها نظريًّا وعِلميًّا، نقول: يجب عليه أنْ يقطع الصلاة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

لكنْ لو قال قائل: إنَّ الآية فيها ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، فلا بدَّ أن نعلم أنه دعانا لشيءٍ ينفعنا.

فالجواب أنَّ هذا القَيْد ليس قَيْدَ احترازٍ، ولكنه قَيْدٌ لبيانِ الواقعِ؛ فإن الله ورسوله لا يدعُوانِنَا إلَّا لما فيه حياتُنا.

طالب: شيخ، في قوله: (ويَحْرُمُ صومُ العِيدَينِ ولوْ فِي فرضٍ)، هلْ هذه إشارةٌ إلى خلافٍ في صيامِ العيدينِ؟

الشيخ: ما أدري هلْ فيها خِلاف، أو رفْع توهُّمٍ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أو رفع توهم. لئلا يقول قائل إذا كان فرضًا فهذا واجب عارضه محرَّم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: توهُّم.

طالب: عبارةٌ في الكتاب، يقول: (وعيد الكُفَّار)، ذكر مِن ضِمْن المكروه عيد الكفَّار.

الشيخ: صوم أعياد الكفَّار اختلف فيه الفقهاء:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3539 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.