Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3553

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الصيام
  3. باب الاعتكاف

طلبة: ( ... ).

الشيخ: بعذر شرعي أو حسي.

طالب: شيخ، لو صام الناس الثالث عشر من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، بنية أنه أول أيام البيض فيها، وليس ( ... )؟

الشيخ: ما يجوز ولا يصح.

طالب: من خصص ليلة القدر هل نقول: يسقط العمرة؟

الشيخ: هذا سؤال قبل قليل سأله.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، قلنا: لا يجوز، الذين يلحقهم الزحام لا يجوز أن يتحللوا.

الطالب: لا، هل نأمر نحن نقول: حل العمرة؟

الشيخ: لا، ما نأمر، نقول: يلزمك الإتمام.

طالب: الراجح قلنا: إن ليلة القدر تتنقل بين الليالي.

الشيخ: نعم.

الطالب: كيف كان النبي ﷺ سوف يعَيِّنها إذا كانت تتنقل بين ( ... )؟

الشيخ: لا، هو يعينها في ذلك العام فقط، أُطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرُفِعَت.

الطالب: شيخ، كون الإنسان تخصيص ليلة القدر بكثرة التصدق؛ يعني الإكثار من النوافل؟

الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا من البِدَع لا تخصص إلا بالقيام فقط.

طالب: الحج إذا فسد لزم قضاؤه، قلنا: الدليل النظري على ذلك أنه يكلف المشاق والمتاعب حتى وصل ( ... ).

الشيخ: لا، ما هذا الذي عللناه إحنا عللنا بهذا.

الحكمة من كونه يجب المضي في نفله واستدللنا بـ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا دليل أثري، وبأنه ليس من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلف وإذا شرع فيه قطعه، أفهمت؟ هذا اللي إحنا عللناه، أما مسألة الفاسد ما ذكرنا فيه شيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول ما هو الفرق بين الزاني البكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقى بدون زوجة ثم زنى؛ لأنه لا يستطيع أن يصبر عن النكاح؟

الفرق أن النبي ﵊ قال: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (١٣)، وهذا ثَيِّب فما دام صار ثيبًا فسواء معه زوجته أو ماتت عنه وسواء كان معها زوجها أو مات عنها.

طالب: ( ... ) مطلق يا شيخ؟

الشيخ: إيه، مطلق نعم.

طالب: الحكمة يا شيخ؟

الشيخ: الحكمة الله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3553 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.