Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3616

  1. الشرح الأول
  2. كتاب المناسك
  3. شروط وجوب الحج والعمرة

الطالب: قلنا: إن الإنسان ما يدري ما يعرض له، وكذلك لأن أمر الله والرسول ﷺ على الفور.

الشيخ: ما الدليل أنه على الفور؟

الطالب: «تَعَجَّلُوا الْحَجَّ» (١١) ..

الشيخ: لا، ما الدليل على أن الأوامر على الفور؟

طالب: أن النبي ﷺ عندما أمر الصحابة بالإحلال فتباطؤوا.

الشيخ: في غزوة الحديبية.

الطالب: نعم، فغضب لما تباطأ الصحابة.

الشيخ: فغضب لذلك (٧)، فدل ذلك على أن الأمر على الفور، أحسنت.

وله أدلة أخرى أيضًا.

منها: الأمر باستباق الخيرات والمسارعة إليها.

ومنها: أن الإنسان إذا قلنا: إنه على التراخي، فإلى متى؟ لا بد أن يحدد؛ لأننا إذا قلنا: إنه على التراخي لازم من ذلك أن يدعه إلى آخر لحظة من حياته، وهذا يؤدي إلى سقوطه في الواقع.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة) إلى آخره.

إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضًا، ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا أعتقه سيده في الحج بعرفة صح حجه فرضًا، مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلًا؛ لأن الحج لا يجب على الرقيق، على ما سبق من الخلاف فيه.

وقول المؤلف: (صح فرضًا) إذا أخذنا بظاهر كلامه أنه يكون فرضًا من أول الإحرام، وعلى هذا فيُلْغَزُ بها، فيقال لنا: عبادة أولها نفل انقلب إلى فرض بدون أن ينوي الفرض في أولها، وهي هذه.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3616 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.